حزب الوسط الإجتماعي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القانون الداخلي للحزب

اذهب الى الأسفل

القانون الداخلي للحزب Empty القانون الداخلي للحزب

مُساهمة  Admin السبت مارس 05, 2011 1:11 am

القانون الداخلي للحزب
الباب الأول / شـروط الانخـراط
الفصل الأول :يقبل حزب الوسط الاجتماعي عضوية كل مواطن تونسي بالغ سن الرشـد يؤدي قيمة الاشتراك و يوافق على برنامج الحزب ويلتزم بالعمل على تحقيق الأهداف التي من أجلها أسس، والانضباط لقرارات وتوجيهات الحزب.
إن العضوية في الحزب مفتوحة في وجه عموم المواطنين التونسيين بدون ميز من حيث العنصر أو الدين أو الجهة في إطار احترام الثوابت الوطنية.
لكل عضو الحق في :
- المساهمة في تنشيط العمل الحزبي على مستوى الهيئة التي ينتمي إليها.
- الترشح للهيئات الحزبية ليتحمل مسؤولية تسييرها وإدارتها.
- الإدلاء في إطار هيئات الحزب بآرائه واقتراحاته بكل حرية وفعالية، بشكل ديمقراطي شفاف حول كل ما يتعلق بنشاط الحزب، عبر هياكله التنظيمية.
- الحصول على بطاقة الانخراط من الفرع أو الإطار الذي ينتمي إليه بعد أداء واجب الانخراط السنوي.
- تشارك النساء بنسبة 20 في المائة لكل فئة، في مختلف الأجهزة المسيرة للحزب.
الباب الثاني / التزامات العضــويـة

الفصل الثاني :يفقد المنخرط عضويته بالخيانة الوطنية أو الاستقالة أو الوفاة.
الفصل الثالث :يعتبر موقوفا، ومطرودا أو مستقيلا من حزب الوسط الاجتماعي حسب الحالة وخطورة الأفعال كل منخرط لا يقوم بتنفيذ التزاماته وتعهداته، أو يحاول الإساءة قولا أو فعلا أو كتابة إلى مبادئ أو أهداف الحزب وقياداته، ولا يتم التصريح بإحدى هذه الحالات إلا بعد عرض الأمر على لجنة التحكيم وأداء مستحقات الحزب وسماع رأي المعني بالأمر.
وتصدر لجنة التحكيم في حق العضو المعني عقوبات تناسب وضعيته داخل الحزب، وخطورة الأفعال المنسوبة إليه، تبدأ بالإنذار أو التوبيخ أو التوقيف المؤقت.
الفصل الرابع :كل عضو مسؤول في إحدى هيئات الحزب تغيب عن الاجتماع ثلاثة مرات متتالية فأكثر، يعتبر مستقيلا تلقائيا، إلا إذا كان له عذر مقبول من طرف الهيئة التي هو مسؤول بها داخل الحزب.
لا يحق لأي عضو في الحزب الانخراط في أي حزب آخر إلا بعد تسوية وضعيته تجاه الحزب، و في حالة الانضمام إلى حزب آخر وهو يتوفر على مقعد انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان بتزكية الحزب، يؤدي تعويضا يعادل الضرر اللاحق بالحزب.
الفصل الخامس :لا يجوز الانخراط بالنسبة :
1. للعسكريين المباشرين.
2. للقضاة
3. لقوات الأمن الداخلي حسبما وقع تعريفها بالفصل الرابع من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
4. للسلك النشيط لأعوان الديوانة .
5. للأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد كما هو منصوص عليها بالقانون.
الباب الثالث /شروط الانسحاب المؤقت أو النهائي
يمكن لكل عضو أن ينسحب مؤقتا من الحزب أو يوقف نشاطه برغبته شريطة إشعار الحزب برسالة مضمونة مع الإشعار بالوصول ، وإذا كان مسؤولا تنظيميا يتعين نقل التزامات المسؤولية إلى الجهة أو الجهاز الذي ينتمي إليه مع تسليمه كافة وثائق الحزب، بغض النظر عن التزامه بأداء واجب الاشتراك السنوي.
إذا تعلق الأمر بالانسحاب النهائي يبلغ قرار الانسحاب بنفس الطرق المشار إليها أعلاه، غير انه إذا كان مسؤولا تنظيميا محليا أو جهويا أو مركزيا، لا يقبل الانسحاب إلا بعد أدائه جميع الالتزامات المالية وتسليم الوثائق والمستندات وكافة وسائل العمل الحزبية الموجودة بين يديه.
إذا تعلق الأمر بانسحاب نهائي لعضو في المكتب السياسي، أو التنفيذي، أو مسؤول عن جهة ثلاثة أشهر قبل استحقاق انتخابي لا يقبل الانسحاب إلا بقرار من لجنة التحكيم وسماع المنسحب.
الفصل السادس : في حالة الاستقالة أو الوفاة لأحد أعضاء الحزب من مكتب من المكاتب أو لجنة من اللجان أو إحدى الهيئات المسؤولة في الحزب، يمكن تعويضه بقرار تتخذه الهيئة التي ينتمي إليها بأغلبية ثلثي أعضائها، باستثناء الأمين العام للحزب، حيث ينوب أحد نوابه إلى حين عقد المؤتمر الوطني العادي الموالي أو المؤتمر الاستثنائي للحزب.
البـــاب الرابع / الهياكل المحـليـة
الفصل السابع :يتكون الحزب من الهيئات التالية :
-الخلية تحدث على مستوى الحي، وتتكون من ثلاثة أشخاص فما فوق.
- المكتب المحلي يتكون من مجموع الخلايا الموجودة على المستوى المحلي.
- المكتب الجهوي يتكون من مجموع المكاتب المحلية على مستوى كل جهة.
تنتخب كل هيئة من الهيئات المذكورة مكتبا مسيرا لها يتألف من كاتب عام ونائبه وأمين المال ونائبه ومقررا ونائبه وعدد من الأعضاء ، ويتم الانتخاب بالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين.
ويتولى المكتب الإشراف والتنسيق بين المجموعة التي يتكون منها ويتولى تنفيذ قرارات القيادة المسؤولة، لا يحق للهيئات المذكورة أن تنشأ التزامات تثقل كاهل الحزب دون الموافقة الصريحة للأمين العام، أو الحصول على توكيل خاص لهذا الغرض، ولا تبدي رأيها في القضايا الوطنية السياسية إلا داخل المجلس الوطني، أو المكتب السياسي.
وعند عدم توفر الهيئات المذكورة يمكن تعيين منسق لربط الاتصالات والإشراف على إعداد المكاتب والخلايا.
الفصل الثامن :-تخضع الهياكل المشار إليها أعلاه إلى مبدأ التدرج في المسؤولية والأنشطة الحزبية.
-تحدث لجنة مماثلة للهياكل المحلية الموجودة، التي ترفع تقاريرها إلى لجنة التحكيم لفظ والبث في كافة المسائل النزاعية للبث في جميع المسائل موضوع النزاع.
البــاب الخامس/ الهياكل التنظيمية المركزية
الفصل التاسع
يعهد بتسيير الحزب إلى الهياكل العليا التالية :
1. المؤتمر الوطني.
2. المجلس الوطني.
3. المكتب السياسي.
4. المكتب التنفيذي :
•لجنة التحكيم في كافة المسائل النـزاعية.
•لجنة القوانين والأنظمة.
•لجنة المالية مكلفة بمراقبة مالية الحزب.
•لجنة الدراسات والأبحاث.
الفصل العاشر/ المؤتمر الوطني
ينعقد المؤتمر الوطني العادي كل خمس سنوات، ويمكن تأجيله للسنة السادسة إذا اقتضت الظروف ذلك، وينعقد بصفة استثنائية بقرار من الأمين العام أو ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
يعتبر المؤتمر الوطني أعلى هيئة تقريرية في حزب الوسط الاجتماعي ينتخب الأمين العام بالأغلبية النسبية.
و يصادق على القانون الأساسي للحزب بعد تعديله أو تغيير بعض فصوله عند الضرورة.
يرسم خطة الحزب السياسية في مختلف الميادين وتكون جميع قراراته ملزمة للجميع.
يتكون المؤتمر الوطني من أعضاء المجلس الوطني، والمندوبين عن التنظيمات الحزبية المـحلية و الجهوية والمنظمات الموازية حسب المقاييس التي يحددها المكتب السياسي للحزب بعد موافقة الأمين العام.
الفصل الحادي عشر/ المجلس الوطني
يتكون المجلس الوطني من :
- المكتب السياسي.
- برلمانيو الحزب.
- الكتاب العامون للمكاتب الجهوية والمنسقين.
-الكتاب العامون للهيئات الموازية للحزب على المستوى المركزي، الشبيبة، المرأة، الطلبة.
- يضيف الأمين العام ثلث أعضاء المجلس لضمان تمثيل جميع الجهات.
- يجتمع المجلس الوطني مرة كل سنة في دورة عادية، ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية كل ما دعت الضرورة لذلك.
-ينعقد المجلس الوطني باستدعاء من الأمين العام، أو بطلب من ثلثي أعضاءه.
الفصل الثاني عشر/ مهام المجلس الوطني
1- يقوم المجلس الوطني بمناقشة وإبداء الرأي في توجهات الحزب في كافة القضايا الوطنية.
2- ينفذ قرارات وتوصيات المؤتمر.
3- يقوم بتنشيط الهيئات المحلية والجهوية.
4- ينتخب أعضاء المكتب السياسي، ونائبي الأمين العام بعد كل مؤتمر، كما يملأ الفراغ الحاصل بانتخاب أعضاء جدد لتعويض المقاعد الشاغرة مهما كان السبب خلال دورته العادية أو الاستثنائية.
5- يتخذ قراراته بالأغلبية النسبية للحاضرين.
الفصل الثالث عشر/ المكتب السياسي
يتكون المكتب السياسي للحزب من :
-الأمين العام.
-خمسة وعشرون عضوا ينتخبهم المجلس الوطني.
-برلماني الحزب.
-خمسة أعضاء يضيفهم الأمين العام لضمان تمثيلية كافة الجهات.
الفصل الرابع عشر / مهام المكتب السياسي
-تنقيح القانون الداخلي للحزب.
-توزيع المهام بين أعضائه.
-ينتخب من بين أعضائه أربعة أعضاء للمكتب التنفيذي، ورئيسا لجنة المالية كأمين للمال ورؤساء اللجان المنصوص عليها في الفصل الثالث عشر.
-تنفيذ البرنامج السياسي للحزب بناءا على مقررات المؤتمر الوطني واقتراحات المجلس الوطني، ويبث في تقارير اللجان المختصة.
-يتخذ قراراته بالأغلبية النسبية للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يصبح صوت الأمين العام مرجحا.
الفصل الخامس عشر/ المكتب التنفيذي
مهام المكتب التنفيذي : العمل على تنفيذ قرارات المكتب السياسي والمجلس الوطني وقرارات وتوصيات المؤتمر الوطني.
يختار مرشحي الحزب لمختلف المحطات الانتخابية، وله أن يشكل لجان فرعية تساعده في اختيار المرشحين، كما يمكن أن يفوض لغيره في ذلك.
يتكون المكتب التنفيذي من :
•الأمين العام.
•نائبي الأمين العام.
•أمين المال.
•رئيس لجنة التحكيم.
•أربعة أعضاء ينتخبهم المكتب السياسي.
•يتخذ قراراته بالأغلبية النسبية للحاضرين، وعند تعادل الأصوات يصبح صوت الأمين العام مرجحا.
يجتمع المكتب التنفيذي كل شهر بطلب من الأمين العام، ويمكن أن يجتمع متى دعت الضرورة إلى ذلك.
يقرر الانضمام إلى اتحادات الأحزاب.
الفصل السادس عشر / الأمين العام :يمثل الحزب في الحياة المدنية وفي جميع المحافل الوطنية والدولية، يرأس المكتب السياسي والمكتب التنفيذي، يرأس المجلس الوطني، يرأس المؤتمرين العادي والاستثنائي.
يسهر على حسن سير دواليب الحزب ومراقبة أنشطته وأنشطة المنظمات الموازية له وكذا اللجان المنصوص عليها في الفصل العاشر، وله أن يتخذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على مصالح الحزب ووحدته في انتظار انعقاد المؤتمر، وعند غيابه ينوب عنه احد نوابه.
الفصل السابع عشر/ نائبي الأمين العام :يساهمان في التنظيم وتسيير شؤون الحزب، وينوبان عن الأمين العام عند غيابه.
البــاب السادس/ المـداخيـل
الفصل 18:تتكون مداخيل حزب الوسط الاجتماعي من انخراطات أعضائه والتبرعات والمساعدات والاستحقاقات التي ينص قانون الأحزاب.
الفصل 19 :يحدد القانون الداخلي للحزب بصفة عامة الأمور المتعلقة بالتنظيم الداخلي لتسيير الحزب وكل ما لم ينص عليه القانون الأساسي.
البــاب السابع/ الصحـافة و الإعــلام
الفصل 20 :يصدر الحزب طبقا لما ينص عليه القانون الخاص المنظم لمهنة الصحافة صحفا ومجلات ومنشورات تعبر عن أهداف وآراء الحزب.
الفصل 21 / الطاقم الصحفي والإعلامي
يعين الأمين العام مديرا مسؤولا لصحافة الحزب ورئيسا لتحريرها باستشارة المكتب التنفيذي.
الفصل 22 : لا يمكن حل الحزب إلا بقرار يصدر عن المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد لهذا الغرض، ويعين المؤتمر الوطني عندئذ لجنة خاصة لتصفية أمواله ومصير ممتلكاته، التي تؤول للدولة.
الفصل 23 : يصبح العمل جاريا بمقتضيات هذا القانون الأساسي ابتداء من المصادقة عليه، ينتدب الحزب الأمين العام لإيداع وثائق المؤتمر لدى وزارة الداخلية.
حرر بتونس بتاريخ 16 جانفي 2010

Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 54
نقاط : 50649
تاريخ التسجيل : 09/02/2011

https://e-revolutionpcs.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى